الشيخ الأنصاري

56

كتاب الطهارة

الفائدة « 1 » والمعالم « 2 » وشرحي الدروس « 3 » والمفاتيح « 4 » والموجز في خصوص البثور والثالول « 5 » ، وكشف الالتباس « 6 » والذخيرة « 7 » والبحار « 8 » على ما حكي عن أكثرهم ، بل في الحدائق : الظاهر أنّه لا خلاف فيه منهم « 9 » ؛ يعني : في طهارة البثور والثالول ونحوهما . والمسألة محل إشكال ، والاحتياط لا ينبغي أن يترك في غير ما يعدّ من قبيل القشور شيئاً زائداً على البدن أجنبيّا عنها ، كقشور الرّجل والشفة والجرح واللحم الزائد في الجروح ونحو ذلك . ثمّ إنّ الظاهر عدم الخلاف في طهارة المسك ، ففي المنتهي « 10 » وعن التذكرة « 11 » : إلا جماع عليه . ويدلّ عليه : سيرة المسلمين في استعمالها ، بل روي : أنّ النبي صلَّى الله عليه وآله كان يحبّه « 12 » .

--> « 1 » مجمع الفائدة 1 : 305 . « 2 » معالم الدين ( قسم الفقه ) 2 : 485 . « 3 » مشارق الشموس : 314 . « 4 » مصابيح الظلام ( مخطوط ) : الورقة 232 . « 5 » الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 58 . « 6 » كشف الالتباس 1 : 401 . « 7 » الذخيرة : 147 . « 8 » البحار 80 : 75 76 . « 9 » الحدائق 5 : 77 . « 10 » المنتهي 3 : 210 . « 11 » التذكرة 1 : 58 . « 12 » لم نعثر عليه في المجاميع الروائيّة . نعم نقله العلَّامة في المنتهي 3 : 210 .